
قانون العمل والعمال
- يُعتبر القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، أو قانون العمل الإماراتي، قانوناً شاملاً ينظم كافة نواحي علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين.
- وُضع أول قانون عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1980، وتم تعديله بالقانون الاتحادي رقم (24) لعام 1981 والقانون الاتحادي رقم (15) لعام 1985 والقانون الاتحادي (12) لعام 1986.
- يشمل القانون 193 مادة، يغطي قضايا العمل كحقوق الموظفين وعقود العمل وتسوية المنازعات العمالية وقواعد التأديب وتفتيش العمل وغيرها.
- بعض مواد قانون العمل في الإمارات العربية المتحدة
- المادة 1
تتضمن المادة الأولى من قانون العمل تعريفات المصطلحات الواردة في القانون مثل صاحب العمل والعامل والمنشأة وعقد العمل…الخ. - المادتين 9 و10
العمل حق لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي حالة عدم توافر العمال المواطنين تعطى الأولوية في التوظيف للعمال العرب ومن ثم العمال من جنسيات أخرى. - المادة 20
لا يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين ممن هم دون سن الخامسة عشر. - المادة 24
لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو المرهقة والمضرة بالصحة. - المادة 27
لا يجوز تشغيل النساء ليلاً خلال الفترة من العاشرة مساءً حتى السابعة صباحاً. - المادة 32
يدفع للمرأة الأجر المماثل للرجل إذا كانا يقومان بنفس العمل. - المادة 37
يجوز تعيين العامل تحت التجربة لفترة لا تزيد عن ستة أشهر ويجوز لصاحب العمل خلال هذه الفترة الاستغناء عن خدمته دون إنذار أو مكافأة نهاية الخدمة. ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد. - المادة 38
يكون عقد العمل لمدة محددة أو غير محددة. وإذا كان العقد محدداً فلا يجوز أن تتجاوز مدته 4 سنوات ويمكن تجديده بناءً على اتفاق الطرفين مرة واحدة أو أكثر لمدة أخرى مماثلة أو أقل. - المادة 65
الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال البالغين هو 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة في الأسبوع. ويجوز في حالة الأعمال التجارية والفنادق والمطاعم والحراسة وغيرها من المهن المماثلة تمديد هذه المدة إلى تسع ساعات في اليوم بقرار من وزير العمل. ويتم تخفيض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان المبارك. - المادة 67
إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العمال أكثر من ساعات العمل العادية تعتبر مدة الزيادة وقتاً إضافياً يتقاضى العامل أجراً عنه يساوي الأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25 بالمئة من ذلك الأجر. - المادة 68
إذا استدعت ظروف العمل أن يعمل العامل وقتاً إضافيا ما بين التاسعة مساءً والرابعة فجراً يستحق العامل عن الوقت الإضافي أجر ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 50 بالمئة من ذلك الأجر. - المادة 70
يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال باستثناء عمال الأجر اليومي. وإذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم يجب تعويضه بيوم راحة آخر أو دفع الراتب الأساسي عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 50 بالمئة من ذلك الأجر. - المادة 74
يستحق العمال إجازة رسمية بأجر كامل في المناسبات الآتية: يوم واحد لرأس السنة الهجرية ولرأس السنة الميلادية وللإسراء والمعراج وللمولد النبوي الشريف وللعيد الوطني ويومان لعيد الفطر المبارك وثلاثة أيام لعيد الأضحى المبارك ويوم عرفة.